Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 295

  1. كتاب الصداق
  2. باب الخلع
  3. قوله «فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه»
  4. اختلاف الفقهاء في حكم الزيادة على المهر

وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُبْغِضَةً لِلرَّجُلِ وَخَافَتْ أَنْ لا تُقِيْمَ حُدُوْدَ اللهِ فِيْ طَاعَتِهِ (١)، فَلَهَا أَنْ تَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ بِمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ (٢)،

ــ

الثالث: محرم: وهو إذا عضل الرجل زوجته بأذاه لها ومنعها حقها ظلماً لتفتدي نفسها منه لقوله تعالى: ﴿وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾، فإن طلقها في هذه الحال بعوض لم يستحقه لأنه عوض أكرهت على بذله بغير حق فلم يستحقه.

(١) قوله «وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُبْغِضَةً لِلرَّجُلِ وَخَافَتْ أَنْ لا تُقِيْمَ حُدُوْدَ اللهِ فِيْ طَاعَتِهِ»: أي إذا خافت المرأة بالبقاء مع الزوج من ألا تقوم بالحقوق الواجبة عليها من قبل الشارع لزوجها كتمكينه من الاستمتاع بها أو غير ذلك من الحقوق التي سبق بيانها.

(٢) قوله «فَلَهَا أَنْ تَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ بِمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ»: أي إذا خافت المرأة مما ذكرنا فلها أن تطلب الخلع إذا خشيت ألا تقيم حدود الله في حق زوجها عليها.

وقوله «بِمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ» ظاهره أن لها أن تفتدي منه بما بذلت أقل أو أكثر سواء كان مثل المهر أو أكثر من المهر لقوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (١).

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة: أي الزيادة على المهر هل هو جائز أم لا؟

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 295 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.