Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 296

  1. كتاب الصداق
  2. باب الخلع
  3. قوله «فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه»
  4. فائدة: فيما إن أبي الزوج أن يطلق وأبت المرأة أن تبقى معه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القول الأول: وهو ظاهر كلام المؤلف أن ذلك جائز بلا كراهة لقوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (١)، والإطلاق يفيد العموم فظاهر الآية عدم التقييد.

القول الثاني: وهو مذهب الحنابلة (٢) أنه يكره الزيادة على مهر المثل مع الجواز لحديث ثابت بن قيس المتقدم وفيه قال: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ» قَالَتْ نَعَمْ وَزِيَادَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلا» (٣)، والحديث فيه ضعف.

القول الثالث: تحريم الزيادة، وهذا رواية في مذهب أحمد (٤).

قلت: والراجح من هذه الأقوال الجواز من غير كراهة, لكن المروءة تقتضي أن لا يأخذ أكثر مما أعطاها.

- فائدة: إن أبى الزوج أن يطلق وأبت المرأة أن تبقى معه: فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الخلع وإن لم يرض الزوج بشرط أن ترد عليه المهر كاملاً، وهذا اختيار شيخنا ﵀ حيث قال: «لأنه مضرة عليها فماله قد جاءه وبقائهما هكذا هي معلقة لا يمكن أن تتزوج وهو كذلك غير موَّفق، هذا النكاح لا ينبغي لا سيما إذا ظهر للقاضي أن البلاء من الزوج، مثل أن يكون لا يصلي وتتعذر إقامة البينة عليه ففي هذه الحال القول بالوجوب=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 296 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.