Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 297

  1. كتاب الصداق
  2. باب الخلع
  3. قوله «فإذا خالعها أو طلقها بعوض، بانت منه»
  4. ثمرة الخلاف في هذه المسألة

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لا يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا (١)، فَإِذَا خَالَعَهَا أَوْ طَلَّقَهَا بِعَوْضٍ، بَانَتْ مِنْهُ (٢)،

ــ

= قوي جداً» (١).

(١) قوله «وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لا يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»: سبق بيان حكم هذه المسألة وهي الزيادة على المهر في الخلع وقلنا بأن الراجح جواز أن تخالع المرأة نفسها بعوض أكثر من مهرها لكن من المروءة أن لا يأخذ الزوج هذه الزيادة.

(٢) قوله «فَإِذَا خَالَعَهَا أَوْ طَلَّقَهَا بِعَوْضٍ، بَانَتْ مِنْهُ»: أي متى خالع الرجل المرأة أو طلقها بعوض فإنها تبين منه، فليس للزوج رجعة إلا برضاها وعقد جديد، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)،

وهو المعتمد عند الشافعية (٤)، ورواية في مذهب الإمام أحمد (٥)، وهو قول اللجنة الدائمة (٦)، وهو اختيار سماحة شيخنا ابن باز (٧) ﵀، وهو أن الخلع طلاق بائن سواء كان بلفظ الخلع، أو كان بلفظ الفسخ، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 297 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.