Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 304

  1. كتاب الصداق
  2. باب الخلع
  3. قوله «فإذا خالعها أو طلقها بعوض، بانت منه»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الرابعة: هل للمختلعة عدة؟
  6. ذكر الخلاف في المسألة وبيان القول الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وهو قول عند الشافعية (١)، لأن كونه بدعة في حالة الحيض لحقها وقد رضيت فسقط، وها هنا البدعة لحق الولد فلا يسقط حقه برضاها.

قلت: والراجح عندي القول الأول، وهو قول جمهور أهل العلم كما سبق.

- فائدة: هل للمختلعة عدة؟

الجواب: جمهور أهل العلم (٢) على أن المختلعة عليها عدة وعدتها عدة المطلقة، ويستدلون على ذلك لعموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٣)، ولأن الخلع فرقة بين الزوجين في الحياة بعد الدخول فكانت العدة ثلاثة قروء كغير الخلع.

وذهب الحنابلة (٤) في رواية إلى أن عدتها حيضة واحدة.

قال العلامة ابن القيم ﵀ (٥) عن هذه الرواية أنها أصح الروايتين دليلاً عن الإمام أحمد، وهو مذهب عثمان، وابن عمر، وابن عباس، وأبان بن عثمان، وإسحاق، وابن المنذر, واحتجوا لذلك بحديث ثابت ابن قيس بن شماس المتقدم، وفيه أن النبي ﷺ أمر المرأة أن تتربص بحيضة واحدة ثم تلحق بأهلها (٦)، وسيأتي إن شاء الله قريباً كلام المؤلف في هذه المسألة وبيان الراجح.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 304 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.