Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 310

  1. كتاب الصداق
  2. باب الخلع
  3. قوله «ولا يصح بذل العوض، إلا ممن يصح تصرفه في المال»
  4. شرح كلام المؤلف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وطلبت من الزوج أن يخالعها فرضي ببذل المهر الذي بذله, فأعطته المهر الذي معها, ولكنها محجور عليها فهنا هل يصح هذا الخلع؟

قال المؤلف: بأن هذا لا يصح لأنها ليست أهلاً للتصرف فيه لكونها محجوراً عليها لكنه يقع طلاقاً رجعياً لأنه لم يسلم له العوض، وسواء أذن لها الولي أو لم يأذن لأنه ليس له الإذن في التبرعات وهذا تبرع, ولأنه بذل عوض في عقد معاوضة فلم يصح إلا ممن يصح تصرفه في المال كالبيع.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 310 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.