كِتابُ الطَّلاقِ (١)
ــ
(١) قوله «كِتابُ الطَّلاقِ»: الطلاق في اللغة: التخلية، والإرسال، والترك، يقال: طَلَقَت الناقة بفتح اللام إذا سرحت حيث شاءت، وطلقت المرأة تَطْلُق طلاقاً، فهي طالق، وطالقة: إذا خُلِّيت من وثاق النكاح (١).
أما في الشرع: فهو رفع قيد النكاح أو بعضه بلفظ مخصوص.
ذكر بعض الفوائد:
- الفائدة الأُولى: في حكم مشروعية الطلاق: لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الطلاق، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ (٣).
وأما السنة: فحديث عمر بن الخطاب ﵁ أن رسول الله ﷺ «طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا» (٤).
وأيضاً حديث ابن عمر ﵁ «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ=