Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 317

  1. كتاب الطلاق
  2. قوله «ولا يصح طلاق المكره»
  3. اختلاف الفقهاء في حكم طلاق المكره مع بيان الراجح

مُخْتَارٍ (١)، وَلا يَصِحُّ طَلاقُ الْمُكْرَهِ (٢)،

ــ

= وفي رواية أخرى في المذهب (١) أنه لا يصح منه حتى يبلغ, وفي رواية أخرى حتى يبلغ عشر سنين.

والأقرب عندي في هذه المسألة: أن الصبي المميز إن كان يعقل معنى الطلاق بأنه إذا سئل عن معنى الطلاق, فقال الطلاق معناه أنني أخلى عني زوجتي ولا تبقى معي، فهنا تطلق لقوله ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٢)، ومن لا يعقل الشيء لا يتوب.

(١) قوله «مُخْتَارٍ»: هذا هو الشرط الثالث ممن يصح منه الطلاق، فلا بد أن يكون مختاراً, وهو أن يتلفظ بما يدل على الطلاق مختاراً غير مكره عليه, وذلك بأن يوجد الرضا والرغبة في حصول الطلاق، وسيأتي مزيد إيضاح فيما بعد لهذا.

(٢) قوله «وَلا يَصِحُّ طَلاقُ الْمُكْرَهِ»: أي إذا أكره الإنسان على طلاق زوجته فإنه لا يصح ويدل على ذلك قوله ﷺ: «لا طَلاقَ، وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ» (٣)، والإغلاق: الغضب أو الإكراه.

وقد اختلف الفقهاء في حكم طلاق المكره، ولا يخلو الإكراه من أن =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 317 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.