Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 318

  1. كتاب الطلاق
  2. قوله «ولا يصح طلاق المكره»
  3. اختلاف الفقهاء في حكم طلاق المكره مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= يكون بحق أو بغير حق.

أولاً: إن كان بحق فإن الطلاق يقع بغير خلاف بين أهل العلم, وذلك نحو إكراه الحاكم المولِّى على الطلاق بعد التربص وعدم الفيئة وإكراهه الرجلين اللذين زوجهما وليان ولا يعلم السابق منهما على الطلاق ونحو ذلك, وكون وقوع الطلاق مع إكراهه عليه لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد إذا أُكره عليه, ولأنه إنما جاز إكراهه على الطلاق فلو لم يقع لم يحصل المقصود.

ثانياً: وإن كان الإكراه بغير حق، فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين:

القول الأول: وهو قول الجمهور من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣) أن طلاق المكره لا يقع، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

١ - قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (٤).

٢ - حديث عائشة ﵂، وقوله: «لا طَلاقَ، وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ» (٥)، والإغلاق هو الإكراه لأن المكره مغلق عليه في أمره =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 318 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.