Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 320

  1. كتاب الطلاق
  2. قوله «ولا يصح طلاق المكره»
  3. ذكر بعض الفوائد
  4. الفائدة الثانية: في حكم طلاق الغضبان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=والراجح من الأقوال: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن طلاق المكره لا يقع لقوة الأدلة عندهم.

أما أدلة الحنفية فهي إما أدلة مجملة لها مخصص, أو أدلة ضعيفة لا يحتج بها.

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأولى: في الشروط المعتبرة في الإكراه:

١ - أن يكون الإكراه من قادر كسلطان أو من تغلب كاللص ونحوه.

٢ - أن يغلب على ظنه حصول ما هدده به إن لم يجبه إلى ما طلبه.

٣ - أن يكون مما يستضر به ضرراً كثيراً كالقتل والضرب الشديد والقيد والحبس الطويلين، بخلاف الشتم والسب وأخذ المال اليسير ونحو ذلك, وهل يشترط أن ينال منه بعذاب أو عقاب ونحوه أم يكفي التهديد فقط؟ قولان:

القول الأول: أنه لا يكون مكرهاً حتى ينال بشيء من العذاب كالضرب والخنق وعصر الساق ونحو ذلك.

القول الثاني: أنه لا يشترط ذلك بل يكفي التهديد من قادر على حصول ما هدد به.

- الفائدة الثانية: في حكم طلاق الغضبان:

الطلاق في الغضب له أحوال ثلاث:

الأولى: أن يكون الغضب يسيراً بحيث لا يؤثر على إرادة الشخص ولا اختياره فطلاقه صحيح واقع.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 320 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.