Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 321

  1. كتاب الطلاق
  2. قوله «ولا يصح طلاق المكره»
  3. ذكر بعض الفوائد
  4. الفائدة الثانية: في حكم طلاق الغضبان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الثانية: أن يكون الغضب شديداً بحيث لا يدري ما يقول ولا يشعر به فهذا طلاقه لا يقع لأنه بمنزلة المجنون الذي لا يؤاخذ على أقواله.

الثالثة: الغضب الشديد الذي يؤثر على إرادة الرجل فيجعله يتكلم بالكلام وكأنه مدفوع إليه, ثم ما يلبث أن يندم عليه بمجرد زوال الغضب, ولكنه لم يصل الشخص فيه إلى حد زوال الشعور والإدراك, وعدم التحكم في الأقوال والانفعال.

فهذا النوع من الغضب اختلف العلماء في حكمه:

فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقع لأن صاحبه له قصد صحيح, وهو يشعر بما يقول, ويعلم المرأة التي أوقع عليها الطلاق فلا عذر له.

القول الثاني: أن طلاقه لا يقع لقوله ﷺ: «لا طَلاقَ، وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ» (١)، وهذا لا شك أنه مغلق عليه، فكأن أحداً أكرهه حتى طلق, وعلى هذا فيكون الطلاق غير واقع.

وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام (٢)، وابن القيم (٣)، والشيخين ﵏ (٤).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 321 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.