Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 322

  1. كتاب الطلاق
  2. قوله «ولا زائل العقل، إلا السكران»
  3. اختلاف الفقهاء في حكم طلاق السكران مع بيان الراجح من أقوالهم

وَلا زَائِلِ العَقْلِ، إِلاَّ السَّكْرَانَ (١)،

ــ

(١) قوله «وَلا زَائِلِ العَقْلِ، إِلاَّ السَّكْرَانَ»: زوال العقل يكون بأمور منها: النوم، والجنون، والإغماء، والسكر.

فالنائم طلاقه لا يقع إن صدر منه, وكذا المجنون والمغمى عليه.

أما السكران فقد ذكر المؤلف هنا أن طلاقه يقع.

وقد اختلف الفقهاء في حكم طلاق السكران هل ينفذ طلاقه أم لا؟

على قولين:

الأول ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤) إلى أن طلاق السكران يقع واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

١ - ما روي عن النبي ﷺ قال: «كُلُّ طَلاقٍ جَائِزٌ إِلاَّ طَلاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» (٥).

٢ - أن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف.

٣ - أنه إيقاع للطلاق من مكلف غير مكره صادف ملكه فوجب أن يقع كطلاق الصاحي، ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة، وبهذا فارق المجنون.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 322 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.