Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 344

  1. كتاب الطلاق
  2. قوله «ولا طلاق المدخول بها في حيضها أو طهر أصابها فيه»
  3. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ومع القول بالتحريم طلق في الحيض أو في طهر أصابها فيه، فهل يقع هذا النوع من الطلاق؟ نقول اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن طلاق الحائض أو في الطهر الذي جامعها فيه يقع، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة، واحتج هؤلاء بحديث ابن عمر ﵄ قال: «طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» (١).

فقوله «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» دليل على وقوع الطلاق في الحيض, لأن الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، وأيضاً ظاهر رواية البخاري المتقدمة دليل واضح على أنها حسبت عليه تطليقه.

القول الثاني: أن الطلاق حال الحيض لا يقع, وهو قول الظاهرية (٢)، واختاره ابن عقيل (٣) , وشيخ الإسلام (٤)، ونصره ابن القيم (٥)، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 344 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.