Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 346

  1. كتاب الطلاق
  2. قوله «ولا طلاق المدخول بها في حيضها أو طهر أصابها فيه»
  3. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=عَلَىَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَقَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ» (١) , وأجابوا على أدلة القول الأول بما يلي:

قوله «فليراجعها»: معناه إمساكها على حالها الأول, لأن الطلاق لم يقع في وقته المأذون فيه شرعاً, فهو ملغي والنكاح بحاله, والأولون حملوا الرجعة على المعنى الاصطلاحي.

أما استدلالهم بقوله «فحسبت عليه تطليقه»: ليس فيه دليل, لأنه غير مرفوع إلى النبي ﷺ.

أما قوله «فلم يرها شيئاً»: فهو مرفوع صريح في عدم الوقوع.

والقول بأن هذا النوع من الطلاق، أعنى طلاق الحائض أو في طهر أصابها فيه لا يقع، وهو اختيار الشيخين رحمهما الله (٢).

وقد سبق أيضاً أنه اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم، وغيرهما من أهل العلم، وهو أيضاً فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة (٣).

ومع ذلك فالمسألة ما زالت محل نظر وبحث عندي، وما يرد فيها من المسائل الواقعية نحيله على سماحة المفتي والسلامة لا يعدلها شيء.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 346 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.