Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 363

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. قوله «وإن قال لامرأته: أنت خلية، أو برية، أو بائن، أو بتة، أو بتلة»
  4. شرح كلام المؤلف

وَإِنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ، أَوْ بَرِيَّةٌ، أَوْ بَائِنٌ، أَوْ بَتَّةٌ، أَوْ بَتْلَةٌ (١)،

ــ

=قال الإمام الخطابي (١) «اتفق عامة أهل العلم على أن صريح الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل، فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول كنت لاعباً أو هازلاً، أو لم أنو طلاقاً فإذا أتى بالطلاق بصريح لفظه مازحاً فإن طلاقه يقع».

(١) قوله «وَإِنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ، أَوْ بَرِيَّةٌ، أَوْ بَائِنٌ، أَوْ بَتَّةٌ، أَوْ بَتْلَةٌ»:

شرع المؤلف هنا في بيان القسم الأول من الكنايات وهي الكناية الظاهر، فبين بعض ألفاظها وبين حكمها، فبدأ «بالخَلِيَّة»، والخَلِيَّة من النساء: هي الخالية من الزوج، فإذا قال لها «أَنْتِ خَلِيَّةٌ» فيحتمل معنى الطلاق، وتحتمل معنى آخر، فإذا نوى الطلاق، فإن الطلاق يقع.

أو قال لها «أَوْ بَرِيَّةٌ»، البرية: معناها البراءة من النكاح، وهذا يقتضي الخلو من النكاح، فيفيد معنى الطلاق ويقع منه إذا نواه.

أو قال لها أنت «بَائِنٌ»، والبائن من البين: وهو الفراق أي منفصل أو مفارق لك.

أو قال لها أنت «بَتَّةٌ»، والبتة: من البتر، وهو القطع كما في قوله تعالى ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ﴾ (٢)، أي الأقطع، فيقال البتة أي مقطوعة من النكاح.

وكذلك إذا قال لها أنت «بَتْلَةٌ» البتلة من البتل، وهو قطع الوصل، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 363 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.