Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 364

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. قوله «ينوي طلاقها طلقت ثلاثا إلا أن ينوي دونها»
  4. شرح كلام المؤلف

يَنْوِيْ طَلاقَهَا طَلُقَتْ ثَلاثاً إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ دُوْنَهَا (١)،

ــ

= ويقال منقطعة لذلك سميت مريم بالبتول لانقطاعها عن النكاح.

فهذه الصيغ كناية ظاهرة عن صريح الطلاق، وهذه الألفاظ ليست على سبيل الحصر وإنما هي على سبيل التمثيل.

(١) قوله «يَنْوِيْ طَلاقَهَا طَلُقَتْ ثَلاثاً إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ دُوْنَهَا»: بين المؤلف هنا الشرط والحكم في الكناية الظاهرة، فيشترط في وقوع الطلاق بالكناية على المذهب أن ينوي الطلاق بنية مقارنة اللفظ، فإن كانت النية تسبق اللفظ بزمن بعيد فلا يحصل بذلك الطلاق بل لابد أن تكون مقارنة له، أو قبله بزمن يسير، وإن كانت كذلك بعده فإنه لا يحصل بها الطلاق فيتعين للطلاق بالكناية إرادته له، فإن لم ينو لم ينصرف إلى الطلاق أي فلا يقع به شيء، وقد سبق الإشارة إلى ذلك.

وقوله «طَلُقَتْ ثَلاثاً إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ دُوْنَهَا»: أي يقع الطلاق باللفظ الظاهر بالكناية ثلاث طلقات، أي تبين منه المرأة, هذا إذا ما نوى، فإن نوى أقل من ذلك أي طلقة أو طلقتين فإن له ما نوى, وعلى ذلك إن نوى بقوله: «أنت خلية»، أو «أنت برية»، أو «أنت بائن»، وما أشبه ذلك وينوي واحدة فإنها لا تقع إلا واحدة، وإن نوى اثنتين تقع اثنتان.

والقول الآخر في المذهب (١): أنه يقع ثلاثاً وإن نوى واحدة.

والقول الثالث: أنها تقع واحدة إلا أن ينوى ثلاثاً، فإذا قال: «أنت خلية»، أو «أنت برية»، أو «أنت بائن»، ونحو ذلك من الألفاظ =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 364 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.