Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 365

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. قوله «وما عدا هذه يقع به واحدة إلا أن ينوي ثلاثا»
  4. شرح كلام المؤلف

وَمَا عَدَا هَذِهِ يَقَعُ بِهِ وَاحِدَةً إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ ثَلاثاً (١)،

ــ

= السابقة فإنها تقع واحدة ما لم ينوي أكثر من ذلك.

واختار شيخنا ﵀ (١) أن الطلاق لا يقع بالكناية ظاهرة كانت أم خفية إلا واحدة، وإن نوى أكثر من ذلك أي حتى لو نوى ثلاثاً لأن الطلاق لا يتكرر إلا بتكرره فعلاً، ولا يتكرر فعلاً إلا على زوجة غير مطلقة.

(١) قوله «وَمَا عَدَا هَذِهِ يَقَعُ بِهِ وَاحِدَةً إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ ثَلاثاً»: أي وما عدا ألفاظ الكنايات الظاهرة فإنها لا تكون إلا واحدة إلا أن ينوي ثلاثاً، وهذا فيه إشارة إلى الكنايات الخفية، والكنايات الخفية نحو اخرجي، واذهبي، وتجرعي، واعتدي، واستبرئي، واعتزلي، ولست لي بامرأة، والحقي بأهلك، وما أشبه ذلك، فهذه الألفاظ كناية خفية على المذهب.

فمتى قالها الزوج لزوجته إن نوى بها طلاقاً فلا تقع إلا طلقة واحدة، ما لم ينو أكثر, وهذا عكس الكناية الظاهرة فهي ثلاثاً إلا أن ينوي الأقل من الثلاث.

وذهب شيخنا ﵀ كما سبق أن جميع الكنايات لا تقع إلا واحدة سواء نواها أو لم ينوها، فكما أن الطلاق ثلاثاً لا يقع إلا واحدة، فكذلك هنا الكنايات لا تقع إلا واحدة.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 365 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.