Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 366

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. قوله «وإن لم تختر أو اختارت زوجها، لم يقع شيء»
  4. شرح كلام المؤلف

وَإِنْ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، طَلُقَتْ وَاحِدَةً (١)، وَإِنْ لَمْ تَخْتَرْ أَوِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا، لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، طَلُقَتْ وَاحِدَةً»: أي لو خير زوجته فقال لها اختاري فخيرها أن تبقى معه زوجة، وبين أن يطلقها فاختارت الطلاق أي اختارت نفسها فإنه يقع طلقة واحدة.

ومع القول بوقوعه طلقة واحدة إلا إننا نقول بأنه لا ينبغي للرجل أن يقول للمرأة اختاري لنفسك، لأن المرأة كما هو معلوم ناقصة عقل ودين فقد تتعجل وتختار فراق الزوج وتحصل الفرقة ثم سرعان ما تندم المرأة ويندم الرجل.

ولذا جعل الله العصمة في هذه الأمور بيد الرجل وذلك لحسن تصرفه في الأمور خلاف المرأة.

فالحاصل: إن خيّر المرأة في الفراق أو البقاء فإن اختارت الفراق فلا يكون إلا طلقة واحدة.

وهل هي واحدة، رجعية أم هي بائنة؟

قلت: سيأتي الخلاف في ذلك مع بيان الراجح.

(٢) قوله «وَإِنْ لَمْ تَخْتَرْ أَوِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا، لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ»: أي إن خيرها فاختارت البقاء معه لم يحصل بذلك طلاق ولا شيء لكن لا بد أن يكون ذلك في المجلس إلا أن يجعله لها فيما بعد كما سيذكر ذلك المؤلف.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 366 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.