Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 367

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. قوله «قالت عائشة ﵂: قد خيرنا رسول الله ﷺ، أفكان طلاقا»
  4. شرح حديث عائشة مع ذكر أقوال أهل العلم في أوجه الاستدلال به

قَالَتْ عَائِشَةٌ ﵂: قَدْ خَيَّرَنا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، أَفَكَانَ طَلاقاً (١)،

ــ

(١) قوله «قَالَتْ عَائِشَةٌ ﵂: قَدْ خَيَّرَنا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، أَفَكَانَ طَلاقاً» (١): هذا الحديث رواه البخاري ومسلم «فعَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنِ الْخِيَرَةِ فَقَالَتْ خَيَّرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَفَكَانَ طَلاقًا قَالَ مَسْرُوقٌ لا أُبَالِي أَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً، أَوْ مِئَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي».

هذا الحديث فيه دليل على أن من خيَّر زوجته فاختارته لا يقع عليه بذلك طلاق.

قال ابن حجر ﵀ (٢): «وبقول عائشة المذكور يقول جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، وهو أن من خيّر زوجته فاختارته لا يقع عليه بذلك طلاق.

لكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها هل يقع واحدة رجعية أو بائناً أو يقع ثلاثاً؟

وحكى الترمذي عن علي إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية.

وعن زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة.

وعن عمر وابن مسعود إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وعنهما =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 367 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.