Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 368

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. قوله «وليس لها أن تختار إلا في المجلس»
  4. شرح كلام المؤلف

وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ إِلاَّ فِي الْمَجْلِسِ (١)،

ــ

= رجعية، وإن اختارت زوجها فلا شيء ... »، ثم ذكر أقوال أصحاب المذاهب في هذه المسألة.

والصواب عندي: أنها إن اختارت نفسها فهي طلقة واحدة رجعية على الصحيح، وهو اختيار شيخنا (١).

فقد جاء عن علقمة قال: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ وَقَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَتْ: لَوْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِكَ مِنْ أَمْرِي بِيَدِي لَعَلِمْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ فَقُلْتُ: إِنَّ الَّذِي بِيَدِي مِنْ أَمْرِكِ بِيَدِكِ قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ طَلَّقْتُكَ ثَلاثًا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أُرَاهَا وَاحِدَةً وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا وَسَأَلْقَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ فَأَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَلَقِيَهُ فَسَأَلَهُ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ عُمَرُ ﵁ فَعَلَ اللَّهُ بِالرِّجَالِ يَعْمِدُونَ إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ بِأَيْدِيهِمْ فَيَجْعَلُونَهُ بِأَيْدِي النِّسَاءِ بِفِيهَا التُّرَابُ بِفِيهَا التُّرَابُ فَمَا قُلْتَ قَالَ قُلْتُ: أُرَاهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَلَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَرَأَيْتُ أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ» (٢).

(١) قوله «وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ إِلاَّ فِي الْمَجْلِسِ»: أي إذا خيرها زوجها بين فراقه والبقاء معه، فإنها تختار في المجلس، فإما أن تختار نفسها فتطلق طلقة واحدة، أو تختار البقاء مع زوجها، أو أن تسكت فلا تختار فلا يقع شيئاً.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 368 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.