Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 369

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. قوله «وإن قال لها: أمرك بيدك، أو طلقي نفسك، فهو في يدها»
  4. شرح كلام المؤلف

إِلاَّ أَنْ يَجْعَلُهُ لَهَا فِيْمَا بَعْدَهُ (١)، وَإِنْ قالَ لَهَا: أَمْرُكَ بِيَدِكِ، أَوْ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ، فَهُوَ فِيْ يَدِهَا (٢)،

ــ

=لكن لابد كما ذكرنا أن يكون ذلك في المجلس إلا أن يجعله فيما بعد كما سيأتي في كلام المؤلف.

ووجه كونه في المجلس لأنه يشبه الإيجاب والقبول، فكما أن الإيجاب والقبول في صيغ العقود لابد أن يكون على الفور فكذلك هنا. وفي رواية أخرى في المذهب (١) أنه على التراخي لحديث عائشة ﵂ لما خيّرها رسول الله ﷺ قال لها: «وَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ» (٢).

(١) قوله «إِلاَّ أَنْ يَجْعَلُهُ لَهَا فِيْمَا بَعْدَهُ»: كأن يقول لها اختاري لنفسك متى شئت فلا تختص بالمجلس وذلك لحديث عائشة المتقدم فإن النبي ﷺ خيّرها وأمرها أن تتروى وتستشير أبويها.

فالحاصل أن الاختيار الأصل فيه أنه لا يكون إلا في المجلس ما لم يزدها الزوج فيقول لها متى شئت اليوم أو بعد يومين، وهكذا.

(٢) قوله «وَإِنْ قالَ لَهَا: أَمْرُكَ بِيَدِكِ، أَوْ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ، فَهُوَ فِيْ يَدِهَا»: أي إذا قال الرجل لزوجته أمرك بيدك، أو طلقي نفسك فهو في يدها، فكأنه وَكَّلها في تطليق نفسها، وهذا يجوز كتوكيل الأجنبي، وهذا بلا نزاع.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 369 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.