Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 370

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. قوله «حتى يفسخ أو يطأ»
  4. ذكر بعض الفوائد الهامة على ما سبق
  5. الفائدة الثالثة: من كان مصابا بالوسواس وجرى على لسانه بدون قصده لفظ الطلاق

حَتَّى يَفْسَخَ أَوْ يَطَأَ (١)،

ــ

(١) قوله «حَتَّى يَفْسَخَ أَوْ يَطَأَ»: أي حتى يفسخ الزوج الوكالة بالقول أو بالفعل فيقول مثلاً تراجعت عن الوكالة، أو يقول تراجعت عن قولي أمري بيدك أو طلقي نفسك، أو بالفعل بأن يطأ هذه الزوجة فإنه بالوطء تنفسخ الوكالة، وفي رواية أخرى في المذهب (١) أن الوطء لا يبطل خيارها لأنه قد يطأ مع عدم تراجعه عن تخييرها، وهذا هو الأقرب عندي.

ذكر بعض الفوائد الهامة على ما سبق:

- الفائدة الأولى: فيمن طلق بقلبه ولم ينطق ذلك بلسانه: من أضمر في نفسه أن يطلق زوجته فإنه لا يقع الطلاق لقوله ﷺ «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ، أَوْ تَتَكَلَّمْ» (٢)، قال قتادة إذا طلق في نفسه فليس بشيء» (٣) وهذا الرجل حدث نفسه بالطلاق فلا يقع، ولأن الطلاق فسخ، والفسخ لابد أن يكون باللفظ كالعقد.

- الفائدة الثانية: من حرك به لسانه دون أن يتلفظ به لم يقع الطلاق على القول الصحيح بخلاف ما لو تلفظ به فإنه يقع منه.

- الفائدة الثالثة: من كان مصاباً بالوسواس وجرى لسانه بدون قصد كأن يقول زوجتي طالق فما يقع الطلاق، ولو أنه قصده فقال أريد أن أتخلص من هذا الوسواس فقال زوجتي طالق قاصداً له فإنها أيضاً لا تطلق، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 370 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.