Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 371

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. قوله «حتى يفسخ أو يطأ»
  4. ذكر بعض الفوائد الهامة على ما سبق
  5. الفائدة الرابعة: لا يقع الطلاق من الزوج أو من وكيله إلا بتلفظ به

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=لأنه مغلق عليه، وقد ورد: «لا طَلاقَ، وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ» (١).

- الفائدة الرابعة: لا يقع الطلاق من الزوج أو من وكيله إلا بتلفظ به، فلو نواه بقلبه لم يقع حتى يتلفظ ويحرك به لسانه كما سبق في الفائدة الأولى، لكن يقع في حالتين دون تلفظه:

الأولى: إذا كتب صريح الطلاق كتابة تقرأ ونواه وقع، وإن لم ينوه فهذا محل خلاف هل يقع أم لا؟ وأكثر أهل العلم على وقوعه، وهو الراجح.

الثانية: يقع الطلاق من دون تلفظ بإشارة الأخرس المفهومة أنه طلق.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 371 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.