Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 6

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. قوله «باب العدة»
  4. حكم العدة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وقوله تعالى: ﴿وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١)، فهذه الآيات خبر بمعنى الأمر كما قال أهل العلم, وإنما جاء بصيغة الخبر لإقراره وتثبيته, كأنه أمر مفروغ منه.

أما دلالة السنة: فمن ذلك:

حديث فاطمة بنت قيس ﵂: «أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِىَّ طَلَّقَهَا ثَلاثًا ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهُ لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ. فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَقَالُوا إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ «لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» (٢)، وأيضاً حديث عائشة ﵂ قالت: «أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلاثِ حِيَضٍ» (٣).

أما الإجماع: فقد نقله غير واحد من الفقهاء.

وأما المعقول: فلأن الزوج يحتاج إلى مدة يفكر فيها ويراجع فيها أُموره، وكذا تحتاج المرأة لمدة يستبرئ فيها الرحم، وليعرف الزوجان عظم ما بينهما من عقد فلا يقدمان على إنهائه إلا بعد تروٍ وتفكير.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 6 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.