Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 15

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. قوله «والإماء على النصف من ذلك»
  4. شرح كلام المؤلف

الثَّانِيْ: اللاَّتِيْ تُوُفِّيَ أَزْوَاجُهُنَّ، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (١)، وَالإِمَاءُ عَلى النِّصْفِ مِنْ ذلِكَ (٢)،

ــ

=الحائض والنفساء, أما إذا كان السقط غير مخلَّق أي كان أقل من الثمانين يوماً فإن الخارج من المرأة دم فساد لا تلتفت إليه المرأة، بل حكمها كالمرأة الطاهر تماماً تأتي بجميع العبادات ويجوز لزوجها أن يطأها وغير ذلك.

وقوله «وتكون به الأمة أم ولد»، أي متى وضعت الأمة ما في بطنها وإن كان سقطاً فإنها به تكون أم ولد وإن وضعته ميتاً ما دام أنه وضع مخلقاً.

(١) قوله «الثَّانِيْ: اللاَّتِيْ تُوُفِّيَ أَزْوَاجُهُنَّ، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»: هذا هو القسم الثاني من المعتدات، وهي التي توفى عنها زوجها ولم تكن حاملاً فإن عدتها كما ذكر الله تعالى في كتابه: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ (١).

(٢) قوله «وَالإِمَاءُ عَلى النِّصْفِ مِنْ ذلِكَ»: أي الإماء تكون عدتهن على النصف من عدة الحرة فتكون شهرين وخمسة أيام وذلك لأن الرق منَصَّف, وقد أجمع الصحابة على أن الأمة المطلقة عدتها على النصف من عدة الحرة وقاسوا عليها عدة المتوفى عنها زوجها, بل بعضهم حكى الإجماع على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة تعتد بشهرين وخمسة أيام.

قال شيخنا ﵀ «والحقيقة أن الآية يعني قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 15 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.