Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 54

  1. كتاب الطلاق
  2. باب استبراء الإماء
  3. قوله «أحدها: من ملك أمة، لم يصبها حتى يستبرئها»
  4. شرح كلام المؤلف

بابُ اسْتِبْرَاءِ الإِمَاءِ (١)

وَهُوَ وَاجِبٌ فِيْ ثَلاثَةِ مَوَاضِعَ (٢): أَحَدُهَا: مَنْ مَلَكَ أَمَةً، لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا (٣)،

ــ

(١) قوله ﵀ «بابُ اسْتِبْرَاءِ الإِمَاءِ»: الاستبراء لغة: طلب البراءة، لأن الهمزة والسين والتاء للطلب، كالاستعلام والاستجمار. وشرعاً: تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين، هكذا عرفه العلماء شرعاً.

والصواب أن يقال: تربص يقصد منه العلم ببراءة الرحم، وليس ببراءة رحم ملك اليمين فقط، لأن الاستبراء قد يكون في غير المملوكة، فمن وطئت بشبهة أو زنا فإنها تستبرأ بحيضة، وليس عليها عدة.

(٢) قوله «وَهُوَ وَاجِبٌ فِيْ ثَلاثَةِ مَوَاضِعَ»: أي يجب طلب براءة الرحم، والعلم ببراءته في مواضع ثلاثة.

(٣) قوله «أَحَدُهَا: مَنْ مَلَكَ أَمَةً، لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا»: هذا هو الموضع الأول الذي يجب فيه العلم ببراءة الرحم، وهو عند ملك أمة ببيع، أو هبة، أو سبي، أو غير ذلك. ومثلها يوطأ كالتي لها تسع فهذه «لَمْ يُصِبْهَا» أي لم يحل له أن يطأها حتى يعلم ببراءة رحمها، لأنها قد تكون حاملاً من مالكها الأول فتكون أم ولد، فيحصل الاستمتاع بأم ولد غيره، وقد ورد عن النبي ﷺ أنه قال «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ» (١).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 54 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.