Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 53

  1. كتاب الطلاق
  2. باب نفقة المعتدات
  3. قوله «الثالث: التي توفي زوجها عنها، فلا نفقة لها ولا سكنى»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثالثة: تسقط نفقة الزوجة بأسباب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- الفائدة الثانية: إذا أنفق على من تجب عليه النفقة عليها ثم تبين أنها ليست بحامل فما الحكم؟

الجواب: يرجع عليها بالنفقة.

- الفائدة الثالثة: تسقط نفقة الزوجة بأسباب هي:

١ - إذا حبست عنه ولم يتمكن من الاستمتاع بها.

٢ - إذا نشزت عنه فلم يتمكن من الاستمتاع بها.

٣ - إذا أسقطت نفقتها بنفسها.

٤ - إذا سافرت لحاجتها من غير إذنه.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 53 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.