Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 52

  1. كتاب الطلاق
  2. باب نفقة المعتدات
  3. قوله «الثالث: التي توفي زوجها عنها، فلا نفقة لها ولا سكنى»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الأولى: هل ينفق الزاني على المزني بها إذا حملت من الزنا؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=كان للميت ميراث فنفقة الحمل من نصيبه، وإن لم يكن له ميراث لم يلزم وارث الميت الإنفاق على حمل امرأته كما لا يلزمه بعد الولادة، ولأن النفقة في مقابل الاستمتاع فتسقط بالموت، وليس للحمل دخل في وجوبها، فلا تستحق بسببه النفقة، وفي رواية أخرى في مذهب الإمام أحمد أن لها النفقة لأنها حامل فوجبت لها النفقة كالمفارقة له في حياته.

أما السكنى فقد اختلف الفقهاء في وجوبها للمتوفي عنها زوجها:

فذهب المالكية إلى وجوب السكنى مدة العدة وهو رواية في مذهب الإمام أحمد (١).

الرواية الثانية للإمام أحمد (٢)، وهي المذهب عند الحنفية (٣) أنه لا سكنى لها مطلقاً.

والصحيح: أنه لا نفقة لها ولا سكنى، وأما حملها فهو يرث كغيره، فإن لم يكن له تركة، كأن يموت أبوه ولا مال له، فإن النفقة تجب على من تلزمه نفقته من الأقارب.

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأُولى: هل ينفق الزاني على المزني بها إذا حملت من الزنا؟

الجواب: لا ينفق عليها، لأن الحمل لا ينتسب إلى الزاني. =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 52 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.