Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب الطلاق
- باب نفقة المعتدات
- قوله «أحدها: الرجعية، وهي: من يمكن زوجها من إمساكها، فلها النفقة والسكنى»
Bab dan daftar isi:
باب نفقة المعتدات
- قوله ﵀ «باب نفقة المعتدات» sub-bab ›
- قوله «وهي ثلاثة أقسام» sub-bab ›
- قوله «أحدها: الرجعية، وهي: من يمكن زوجها من إمساكها، فلها النفقة والسكنى» sub-bab ›
- قوله «ولو أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلها نفقة العدة» sub-bab ›
- قوله «وإن أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما» sub-bab ›
- قوله «الثاني: البائن في الحياة بطلاق أو بفسخ، فلا سكنى لها بحال، ولها النفقة إن كانت حاملا، وإلا فلا» sub-bab ›
- قوله «الثالث: التي توفي زوجها عنها، فلا نفقة لها ولا سكنى» sub-bab ›