Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah

  1. كتاب الطلاق
  2. باب نفقة المعتدات
  3. قوله «أحدها: الرجعية، وهي: من يمكن زوجها من إمساكها، فلها النفقة والسكنى»

Bab dan daftar isi:

باب نفقة المعتدات

Baca bab ini

  1. قوله ﵀ «باب نفقة المعتدات» sub-bab ›
  2. قوله «وهي ثلاثة أقسام» sub-bab ›
  3. قوله «أحدها: الرجعية، وهي: من يمكن زوجها من إمساكها، فلها النفقة والسكنى» sub-bab ›
  4. قوله «ولو أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلها نفقة العدة» sub-bab ›
  5. قوله «وإن أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما» sub-bab ›
  6. قوله «الثاني: البائن في الحياة بطلاق أو بفسخ، فلا سكنى لها بحال، ولها النفقة إن كانت حاملا، وإلا فلا» sub-bab ›
  7. قوله «الثالث: التي توفي زوجها عنها، فلا نفقة لها ولا سكنى» sub-bab ›