Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 49

  1. كتاب الطلاق
  2. باب نفقة المعتدات
  3. قوله «الثاني: البائن في الحياة بطلاق أو بفسخ، فلا سكنى لها بحال، ولها النفقة إن كانت حاملا، وإلا فلا»
  4. بيان القول الراجح من أقوالهم

الثَّانِيْ: البَائِنُ فِيْ الحَيَاةِ بِطَلاقٍ أَوْ بِفَسْخٍ، فَلا سُكْنَى لَهَا بِحَالٍ، وَلَهَا النَّفَقَةُ إِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَإِلاَّ فَلا (١)،

ــ

(١) قوله «الثَّانِيْ: البَائِنُ فِيْ الحَيَاةِ بِطَلاقٍ أَوْ بِفَسْخٍ، فَلا سُكْنَى لَهَا بِحَالٍ، وَلَهَا النَّفَقَةُ إِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَإِلاَّ فَلا»: فرق الفقهاء بين المبتوتة الحامل وغير الحامل في وجوب النفقة لها بأنواعها أثناء العدة، فاتفقوا أن لها النفقة والسكنى متى كانت حاملاً. واستدل الفقهاء على ذلك بقوله تعالى ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١)، ولأن هذه المرأة حامل بولده وهو يجب أن ينفق عليه، ولا يمكن الإنفاق على الحمل إلا إذا أنفق على أمه، فيجب على الزوج أن ينفق على تلك الأم، كما يجب عليه أجرة الإرضاع، هذا بالنسبة للحامل.

وقول المؤلف «وَإِلاَّ فَلا»: أي فإن لم تكن حاملاً فلا نفقة لها ولا سكنى لحديث «فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ نَفَقَةً وَلا سُكْنَى» (٢).

وذهب أبو حنيفة (٣)، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد (٤) أن لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 49 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.