Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 48

  1. كتاب الطلاق
  2. باب نفقة المعتدات
  3. قوله «وإن أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما»
  4. شرح كلام المؤلف

وَلَوْ أَسْلَمَتِ امْرَأَةُ الكَافِرِ أَوِ ارْتَدَّ زَوْجُ المُسْلِمَةِ بَعْدَ الدُّخُوْلِ فَلَهَا نَفَقَةُ العِدَّةِ (١)، وَإِنْ أَسْلَمَ زَوْجُ الكَافِرَةِ أَوِ ارْتَدَّتْ امْرَأَةُ المُسْلِمِ فَلا نَفَقَةَ لَهُمَا (٢)،

ــ

(١) قوله «وَلَوْ أَسْلَمَتِ امْرَأَةُ الكَافِرِ أَوِ ارْتَدَّ زَوْجُ المُسْلِمَةِ بَعْدَ الدُّخُوْلِ فَلَهَا نَفَقَةُ العِدَّةِ»: أي ولو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول، فإنه يجب فسخ النكاح كما سبق في أول كتاب النكاح وذلك لاختلاف دينهما, ومع حصول الفسخ تجب العدة لبراءة الرحم, ويجب لها نفقة العدة لأنها محبوسة بسببه، ولأنه يتمكن من بقاء نكاحها واستمتاعه منها بإسلامه، فكانت لها النفقة كالرجعية.

وكذا لو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فيوقف الأمر على انقضاء العدة، على أرجح الروايتين، ولها نفقة واجبة عليه كالرجعية أيضاً، ولأن انفساخ النكاح كان بسبب كفر الزوج فلزمته نفقة العدة المترتبة عليه.

(٢) قوله «وَإِنْ أَسْلَمَ زَوْجُ الكَافِرَةِ أَوِ ارْتَدَّتْ امْرَأَةُ المُسْلِمِ فَلا نَفَقَةَ لَهُمَا»: أي متى أسلم زوج الكافرة، أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة للمرأة في العدة، لأنه لا سبيل إلى تلافي نكاحها فلم يكن لها نفقة ولأنه مأمور بفسخ النكاح.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 48 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.