Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 65

  1. كتاب الظهار
  2. قوله «فمن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينا»
  3. شرح كلام المؤلف

فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا (١)،

ــ

=ومن شرط الصيام كون الشهرين متواليين, لا يفطر فيهما إلا لعذر كان يتخلله فطر واجب كعيد, وأيام التشريق, أو يتخلله صيام فريضة كصوم رمضان, أو لمرض أو خوف, فإذا قطع الصيام لعذر فلا ينقطع التتابع, لأنه فطر بسبب لا يتعلق باختياره فإذا أخل بالتتابع لغير عذر استأنف لصيام.

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأولى: من تحايل على إسقاط شرط المتابعة كأن يؤخر الصيام إلى ذي الحجة حتى يستريح بفطره في يوم العيد وأيام التشريق فإن هذا لا يحل له.

- الفائدة الثانية: من سافر لأجل أن يفطر حرم عليه الفطر والسفر لأن أصل التتابع واجب، فإذا تحايل على إسقاطه ولو بشيء أباحه الشارع فإنه حرام.

(١) قوله «فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا»: هذه هي الخصلة الثالثة من خصال كفارة الظهار وهي الإطعام، دليلها قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً﴾ (١): أي فمن لم يستطع الصيام لأي سبب من الأسباب ككبر أو مرض، وغير ذلك من الأسباب التي سبقت في كتاب الصوم فعليه إطعام ستين مسكيناً, والآية دليل في اشتراط العدد، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 65 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.