Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 67

  1. كتاب الظهار
  2. قوله «فإن وطئ قبل التكفير، عصى، ولزمته الكفارة المذكورة»
  3. شرح كلام المؤلف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=عصى الله تعالى لقوله تعالى في الآية: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١)، ووجه كون التحريم للوطء قبل المسيس لأنه سبحانه قدم التحرير والصيام قبل المسيس، فلو لم يحرم الوطء قبل المسيس لم يكن للأمر بتقديم التحرير والصيام قبل المسيس معنى.

فإن كان فرضه في الكفارة الإطعام فقد اختلف الفقهاء في جواز الوطء قبل الإطعام، والراجح أن ذلك لا يجوز أيضاً حتى يكفر قياساً على الكفارة بالتحرير والصيام، ولا تسقط الكفارة بالوطء قبل التكفير بل هي لازمة في حق المظاهر.

فإذا مات المظاهر أو الزوجة انتهى الظهار وانتهى حكمه باتفاق الفقهاء جميعاً, لأن موجب الظهار الحرمة, وهي متعلقة بالرجل والمرأة, فالرجل يحرم عليه الاستمتاع بالمرأة التي ظاهر منها, والمرأة عليها ألا تُمَّكنه من نفسها حتى يكفر, ولا يتصور بقاء الحكم بدون ما تعلق به وهل تلزمه الكفارة بعد موته.

الجواب: أما إن وطئ قبل التكفير ثم مات ولم يكفر فلا تسقط بموته, أما إذا مات ولم يطأ فقد اختلف الفقهاء في ذلك:

فذهب بعضهم (٢) إلى أنها ثابتة في ذمَّة المظاهر حتى يؤديها، فإن مات سقطت عنه إلا إذا أوصى بها فتخرج من ثلث التركة.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 67 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.