Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 75

  1. كتاب الظهار
  2. باب اللعان
  3. قوله «باب اللعان»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثالثة: ذكر سبب اللعان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وعند الشافعية (١)، والحنابلة (٢) يصح لعان غير المسلم لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾، ولأن اللعان أيمان بدليل قوله ﷺ «لَوْلا الأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ» (٣)، والأيمان تكون من غير المسلمين كما في القسامة.

٦ - أن يكون اللعان بالصيغة التي ورد بها الشرع.

٧ - أن يكون بحضور السلطان أو نائبه.

٨ - أن يكون في المسجد, لا يختلف الفقهاء في هذا لأن النبي ﷺ لاعن بين المتلاعنين في المسجد.

- الفائدة الثالثة: سبب اللعان: هو رمي الزوج زوجته بالزنا, سواء بشخص معين أو بغير معين كقوله: «يا زانية» , فإذا حصل ذلك منه فله ثلاث حالات:

الأولى: أن يقيم بينة شرعية, وهي أربعة شهود على صحة دعواه لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْبَيِّنَةُ، أَوْ حَدٌّ فِي =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 75 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.