. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=وعند الشافعية (١)، والحنابلة (٢) يصح لعان غير المسلم لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾، ولأن اللعان أيمان بدليل قوله ﷺ «لَوْلا الأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ» (٣)، والأيمان تكون من غير المسلمين كما في القسامة.
٦ - أن يكون اللعان بالصيغة التي ورد بها الشرع.
٧ - أن يكون بحضور السلطان أو نائبه.
٨ - أن يكون في المسجد, لا يختلف الفقهاء في هذا لأن النبي ﷺ لاعن بين المتلاعنين في المسجد.
- الفائدة الثالثة: سبب اللعان: هو رمي الزوج زوجته بالزنا, سواء بشخص معين أو بغير معين كقوله: «يا زانية» , فإذا حصل ذلك منه فله ثلاث حالات:
الأولى: أن يقيم بينة شرعية, وهي أربعة شهود على صحة دعواه لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْبَيِّنَةُ، أَوْ حَدٌّ فِي =