Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
Bab dan daftar isi:
باب اللعان
- قوله «باب اللعان» sub-bab ›
- قوله «إذا قذف الرجل امرأته» sub-bab ›
- قوله «البالغة» sub-bab ›
- قوله «العاقلة» sub-bab ›
- قوله «الحرة» sub-bab ›
- قوله «المسلمة» sub-bab ›
- قوله «العفيفة» sub-bab ›
- قوله «بالزنا» sub-bab ›
- قوله «لزمه الحد، إن لم يلاعن» sub-bab ›
- قوله «وإن كانت ذمية أو أمة، فعليه التعزير، إن لم يلاعن» sub-bab ›
- قوله «ولا يعرض له حتى تطالبه» sub-bab ›
- قوله «واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه»: . sub-bab ›
- قوله «أشهد بالله إني لمن الصادقين، فيما رميت به امرأتي هذه من الزنى، ويشير إليها، فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، ثم يوقف عند الخامسة، فيقال له: اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أبى إلا أن يتم فليقل: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنى» sub-bab ›
- قوله «ويدرأ عنها العذاب: أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم توقف عند الخامسة وتخوف، كما خوف الرجل، فإن أبت إلا أن تتم، فلتقل: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا» sub-bab ›
- قوله «ثم يقول الحاكم: قد فرقت بينكما، فتحرم عليه تحريما مؤبدا» sub-bab ›
- قوله «وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه، سواء كان حملا أو مولودا» sub-bab ›
- قوله «ما لم يكن أقر به، أو وجد منه ما يدل على الإقرار به» sub-bab ›
- قوله «لما روي عن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله ﷺ بينهما، وألحق الولد بالأم» sub-bab ›
- قوله «فصل في لحوق النسب ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه، لحقه نسبه» sub-bab ›
- قوله «لقول رسول الله ﷺ «الولد للفراش وللعاهر الحجر» sub-bab ›
- قوله «ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان» sub-bab ›
- قوله «ولا ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها»
- قوله «وإن لم يكن كونه منه» sub-bab ›
- قوله «مثل أن تلد أمته لأقل من ستة أشهر منذ وطئها، أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما» sub-bab ›
- قوله «أو كان الزوج ممن لا يولد لمثله، كمن له دون عشر سنين» sub-bab ›
- قوله «أو الخصي، أو المجبوب، لم يلحقه» sub-bab ›
- فصل في ثبوت النسب بقول القائف sub-bab ›