Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 85

  1. كتاب الظهار
  2. باب اللعان
  3. قوله «لما روي عن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله ﷺ بينهما، وألحق الولد بالأم»
  4. ذكر بعض الفوائد على الحديث

لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً لاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالأُمِّ (١)،

ــ

(١) قوله «لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً لاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالأُمِّ» (١): هذا الحديث متفق عليه، وفيه فوائد منها:

١ - ثبوت حكم اللعان حينما يرمى الرجل زوجته بالزنا وتكذبه.

٢ - إذا تم اللعان انتفى الولد الملاعن على نفسه من أبيه, وصار منسوباً إلى أمه فقط.

٣ - الفرقة المؤبدة الدائمة بين المتلاعنين, فلا تحل له بعد تمام اللعان بأي حال من الأحوال حتى وإن تزوجت من غيره ثم طلقها.

٤ - إذا تحقق الزوج أن الولد من غيره, فيجب عليه نفيه, واللعان عليه إن كذبت, لئلا يلحقه نسبه, فيفضي إلى أمور منكرة حيث يستحل من الإرث ولحقوق النسب, والاختلاط بالمحارم وغير ذلك, وهو أجنبي عنهم.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 85 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.