Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب الظهار
- باب اللعان
- فصل في ثبوت النسب بقول القائف
- قوله «وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، أو وطئ الشريكان أمتها في طهر واحد، فأتت بولد»
Bab dan daftar isi:
فصل في ثبوت النسب بقول القائف
- قوله «وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، أو وطئ الشريكان أمتها في طهر واحد، فأتت بولد» sub-bab ›
- قوله «أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان» sub-bab ›
- قوله «وإن أشكل أمره» sub-bab ›
- قوله «أو تعارض قول القافة» sub-bab ›
- قوله «أو لم يوجد قافة، ترك حتى يبلغ، فيلحق بمن انتسب إليه منهما» sub-bab ›
- قوله «ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا، ذكرا، مجربا في الإصابة» sub-bab ›