Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 91

  1. كتاب الظهار
  2. باب اللعان
  3. فصل في ثبوت النسب بقول القائف
  4. قوله «وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، أو وطئ الشريكان أمتها في طهر واحد، فأتت بولد»
  5. شرح كلام المؤلف

فَصْلٌ فِيْ ثُبُوْتِ النَّسَبِ بِقَوْلِ القَائِفِ

وَإِذَا وَطِئَ رَجُلانِ امْرَأَةً فِيْ طُهْرٍ وَاحِدٍ بِشُبْهَةٍ، أَوْ وَطِئَ الشَّرِيْكَانِ أَمَتَهَمَا فِيْ طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ (١)،

ــ

(١) قوله «وَإِذَا وَطِئَ رَجُلانِ امْرَأَةً فِيْ طُهْرٍ وَاحِدٍ بِشُبْهَةٍ، أَوْ وَطِئَ الشَّرِيْكَانِ أَمَتَهَمَا فِيْ طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ»: صورة هذه المسألة أن يطأْ المرأة رجلان كل منهما يظنها زوجته فحملت من هذا الوطء, أو وطء الشريكان أمتهما في طهر واحد فحملت الأمة من هذا الوطء فهنا ينتظر حتى تلد المرأة أو تلد الأمة ثم يعرض المولود على القافة.

وقد سبق تعريف القافة، وهم الذين يعرفون النسب بالشبه, وقد كانوا موجودين في عهد رسول الله ﷺ كما في قصة أسامة بن زيد مع زيد بن حارثة حينما قال مجزز المدلجي «إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» فسُّر النبي ﷺ لشهادة هذا الرجل القائف الذي لا يعرفهما ولا يعرف أمرهما وذلك لما كانت قريشاً تطعن في نسب أسامة بن زيد بن حارثة لكون أُسامة أسود وأبوه زيد أبيض.

فالحاصل: أن القافة إذا نسبوا الولد إلى أحد الرجلين فإنه ينسب له، لكن في الوقت الحاضر وجدت وسائل حديثة يمكن الاستغناء بها عن القافة بل هي أشد دقة من القافة وهي ما تسمى بالبصمات الوراثية، فيمكن من خلالها ومن خلال الحمض النووي أن ينسب الولد إلى أبيه، فهي في الحقيقة قريبة من القطع بينما قول القافة مبني على الظن أو غلبة الظن.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 91 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.