Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 78

  1. كتاب الظهار
  2. باب اللعان
  3. قوله «لزمه الحد، إن لم يلاعن»
  4. شرح كلام المؤلف

الْمُسْلِمَةُ (١) العَفِيْفَةُ (٢)، بالزنا (٣)، لَزِمَهُ الحَدُّ، إِنْ لَمْ يُلاعِنْ (٤)،

ــ

= عزر إن لم يلاعن ولم يحد حد القذف وذلك لأن مرتبة العبد دون مرتبة الحر, ولأن الرق مناف للشهادة, واللعان شهادة مؤكدة باليمين.

(١) قوله «الْمُسْلِمَةُ»: هذا هو الشرط الرابع أي يشترط في المقذوفة إسلامها، فإن كانت غير مسلمة فلا يقام حد القذف على القاذف, ولا يجب عليه اللعان, لأن اللعان قائم مقام الحد.

وقد سبق الإشارة إلى هذا الشرط في شروط اللعان, مع ذكر الخلاف في ذلك.

(٢) قوله «العَفِيْفَةُ»: هذا هو الشرط الخامس في المقذوفة لكي يقام على القاذف حد القذف أو وجوب الملاعنة بين الزوجين, وهذا شرط عند جميع الفقهاء لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ (١)، والمحصنات في الآية هن العفيفات أي البريئة من تهمة الزنا.

(٣) قوله «بِالزِّنا»: أي إذا قذف زوجته بالزنا, كأن يقول زنيتِ, أو يا زانية, أو زنى بك فلان، ونحو ذلك، فهذا هو القذف الذي يحصل به حد القذف, وحصول اللعان بين الزوجين.

(٤) قوله «لَزِمَهُ الحَدُّ، إِنْ لَمْ يُلاعِنْ»: أي إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ولم يكن له شهود لزمه حد القذف، وهو ثمانون جلدة لدخوله في عموم آية القذف ولحديث ابن عباس ﵄ المتقدم، وفيه قوله ﷺ =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 78 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.