Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 111

  1. كتاب الظهار
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك
  3. قوله «وإن كان للفقير وارثان فأكثر، فنفقته عليهم على قدر ميراثهم»
  4. شرح كلام المؤلف

وَمَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيْبٍ (١)، إِذَا كَانُوْا فُقَرَاءَ، وَلَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ (٢)، وَإِنْ كَانَ لِلْفَقِيْرِ وَارِثَانِ فَأَكْثَرَ، فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمْ عَلى قَدْرِ مِيْرَاثِهِمْ (٣)،

ــ

(١) قوله «وَمَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيْبٍ»: سبق الإشارة إلى ما ذكر المؤلف هنا وقلنا بأنه لا يشترط في النفقة أن يكون ممن يرثه بفرض أو تعصيب فتجب نفقة من يرث بالرحم كالعمة والخالة لموافقته لظاهر القرآن في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾، فلا يشترط هنا إلا غنى المنفق وفقر المنفق عليه وكونه من الأقارب, لوجوب صلتهم وتحريم قطيعتهم.

(٢) قوله «إِذَا كَانُوْا فُقَرَاءَ، وَلَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ»: هذان شرطان لوجوب النفقة على القريب، وقد سبق الإشارة إليهما.

(٣) قوله «وَإِنْ كَانَ لِلْفَقِيْرِ وَارِثَانِ فَأَكْثَرَ، فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمْ عَلى قَدْرِ مِيْرَاثِهِمْ»: أي عند المشاحة فيمن ينفق عليهم فالنفقة تكون على قدر إرثهم لأن الله تعالى علق وجوب النفقة على الإرث, والحكم يدور مع علته فبقدر الإرث يلزم بالنفقة.

مثال ذلك: رجل فقير له أم موسرة, وجد موسر فهنا يكون على الأم الثلث وعلى الجد الباقي وهو الثلثان لأنه لو مات ميت عن أم وجد من قبيل أبيه لورثه كما ذكرنا الأم الثلث والجد الباقي فتكون النفقة على الجد الثلثين والثلث على الأم، فإذا كانا ينفقان عليه يومياً فيكون على الأم نفقة يوم وعلى الجد نفقة يومين, وإذا كانت النفقة المقدرة يومياً ثلاثين ريالاً مثلاً فيكون على الأم عشرة ريالات وعلى الجد عشرون ريالاً =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 111 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.