Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 112

  1. كتاب الظهار
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك
  3. قوله «إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة»
  4. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح

إِلاَّ مَنْ لَهُ أَبٌ فَإِنَّ نَفَقَتَهُ عَلى أَبِيْهِ خَاصَّة (١)،

ــ

= لكن لا يشترط في الأصول والفروع التوارث, فلو كانت الأم فقيرة وأبوها غني فيجب على الأب النفقة لأن الأصول والفروع لا يشترط فيها التوارث.

(١) قوله «إِلاَّ مَنْ لَهُ أَبٌ فَإِنَّ نَفَقَتَهُ عَلى أَبِيْهِ خَاصَّة»: كما سبق إلا الأب فإنه يتحمل نفقة ولده كلها, ولا يشاركه وارث أخر لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١)، فأوجب على الأب نفقة الرضاع دون أمه، وأيضاً حديث هند المتقدم وفيه قوله ﷺ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» (٢)، وهل تجب النفقة على الأب مع وجود الابن الموسر؟

الجواب: نقول قولان:

الأول: وهو المذهب (٣) أن النفقة تجب على الأب مع وجود الابن للولد كما لو كان للولد أب وابن موسران وهو معسر, فالنفقة على الأب أخذاً بظاهر الآية الكريمة: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

القول الثاني: أنه لا يجب على الأب النفقة مع وجود الابن للولد والآية إنما جاءت في الرضيع, وليس له ابن, فينبغي أن يفرق بين الولد الصغير وغيره, فإن من له ابن يبعد أن لا تكون عليه نفقته وتكون على الأب=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 112 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.