Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 114

  1. كتاب الظهار
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك
  3. قوله «فإن لم يفعلوا، أجبروا على بيعهم، إذا طلبوا ذلك»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثانية: ما يجب على من ملك بهيمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأولى: إذا طلب المملوك نكاحاً زوَّجه سيده أو باعه لقوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (١)، والأمر يقتضى الوجوب عند الطلب, وإن طلبت الأمة من سيدها ذلك أيضاً خُيِّر السيد بين وطئها أو تزويجها أو بيعها إزالة للضرر عنها.

- الفائدة الثانية: يجب على من يملك بهيمة علفها وسقيها وما يصلحها لقول النبي ﷺ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ» (٢).

ولا تحمل البهائم ما تعجز عنه لأن ذلك من التعذيب لها وهو غير جائز, ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها, لأن ولدها مقدم في هذه الحالة.

ولا يجوز لعن البهيمة، ولا ضربها في وجهها، أو وسمها فيه.

فإن عجز عن الإنفاق عليها وجب عليه بيعها، أو ذبحها إن كانت مما يؤكل أو تأجيرها ويكون تأجيرها من أجل الإنفاق عليها بالأكل ونحوه مما تحتاجه.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 114 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.