Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 119

  1. كتاب الظهار
  2. باب الوليمة
  3. قوله ﵀ «والإجابة إليها واجبة؛ لقول رسول الله ﷺ: «ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الرابعة: شروط وجوب الدعوة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- الفائدة الثالثة: ذكر أهل العلم أنه لا حد لأقل ما يولم به ولا أكثره وأن المستحب في ذلك على حسب حال الزوج، قال القاضي عياض «وأجمعوا على أنه لا حد لأكثرها، وأما أقلها فكذلك ومهما تيسر أجزأ، والمستحب أنها على قدر حال الزوج، وقد يتيسر على الموسر الشاة فما فوقها (١) فإن أولم بأكثر من شاة جاز، وإن أولم بشاة واقتصر على النص جاز، وإن أولم بما دون ذلك جاز لحديث أنس ﵁ أن النبي ﷺ أولم على صفية بحيس في قطع صغير (٢)، وحديث صفية بنت شيبة قالت: «أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ» (٣).

- الفائدة الرابعة: شروط وجوب الدعوة:

أـ أن تكون هي الوليمة الأولى، فإذا تكررت لم تلزم.

ب - أن يكون الداعي مسلماً.

ج - أن لا يكون الداعي معروفاً بالفسق، والمجاهرة بالمعاصي، وأذية أهل الخير.

د - أن يعينه الداعي ويخصه بألا تكون الدعوة عامة.

هـ - أن لا يكون على الوليمة منكر.

وـ أن لا يخص الأغنياء دون الفقراء.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 119 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.