Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 120

  1. كتاب الظهار
  2. باب الوليمة
  3. قوله «وإن قسم على الحاضرين، كان أولى»
  4. شرح كلام المؤلف

وَمَنْ لَمْ يُحِبَّ أَنْ يَطْعَمَ، دَعَا وَانْصَرَفَ (١)، وَالنِّثَارُ وَالتِقَاطُهُ مُبَاحٌ مَعَ الكَرَاهَةِ (٢)، وَإِنْ قُسِّمَ عَلى الحَاضِرِيْنَ، كَانَ أَوْلى (٣)،

ــ

ز - أن لا يكون للمدعو عذر فإن كان له عذر لم تجب إجابته لئلا يلحقه الضرر.

- الفائدة الخامسة: مما تخص به دعوة المدعو: أن يدعوه بعينه، أو يرسل له بطاقة ويسلمها له وهو يقصده بذلك، أما ما هو حاصل الآن أن تؤخذ قوائم للأسماء وتملأ البطاقات فهذا لا تلزم إجابة الدعوة له.

(١) قوله ﵀ «وَمَنْ لَمْ يُحِبَّ أَنْ يَطْعَمَ، دَعَا وَانْصَرَفَ»: سبق الإشارة إلى ذلك، وقلنا بأن الصواب أن الأكل من طعام الوليمة مستحب لا يجب، بل الواجب إجابة الداعي وإن لم يحصل الأكل، فلا علاقة بين الإتيان ولزوم الأكل من الوليمة، فإذا لم يحب الأكل دعا لصاحب الوليمة ثم انصرف.

(٢) قوله ﵀ «وَالنِّثَارُ وَالتِقَاطُهُ مُبَاحٌ مَعَ الكَرَاهَةِ»: النثار: بكسر النون هو ما ينثر من النقود، أو الحلوى، أو غيرها أيام الزواج، أي ما يرمى به من النقود والحلوى يوم العرس، فهذا يكره، وكذا يكره التقاطه.

وإنما كره لما فيه من النهبة والتزاحم، وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخف وإسقاط مروءة، والله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها.

(٣) قوله «وَإِنْ قُسِّمَ عَلى الحَاضِرِيْنَ، كَانَ أَوْلى»: أي وإن قسم ما أريد نثره من الحلوى والنقود أو غيره على الحاضرين ووزع عليهم بانتظام كان ذلك أولى.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 120 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.