Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 125

  1. كتاب الأطعمة
  2. قوله «كتاب الأطعمة»
  3. ذكر بعض الفوائد
  4. الفائدة الرابعة: أوسع مذاهب العلماء في باب الأطعمة هو مذهب الإمام مالك ﵀-
  5. ذكر بعض المسائل المتعلقة بهذه الفائدة
  6. المسألة الثانية: أن ما نهى الشارع عن قتله فهو حرام أيضا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (١) فليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية.

والصحيح هو مذهب جمهور أهل العلم أن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فيها، فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك؛ لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذلك الوقت، وذلك لأن الآية مكية وليس فيها إلا الإخبار عما هو حرام حينئذ - أي في مكة - ثم دلت الأدلة الشرعية بعد ذلك على تحريم أنواع كثيرة كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.

المسألة الثانية: أن ما نهى الشارع عن قتله فهو حرام أيضاً كالنحل والهدهد ونحو ذلك، فقد نهى النبي ﷺ عن قتل أربع من الدواب «النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد» (٢)، والصرد: هو نوع من أنواع الطير، ونهي الشارع عن قتلها يدل على تحريم أكلها وذلك لأنه إذا أبيح أكلها فهو ذريعة إلى قتلها، والشريعة تأتي بسد الذرائع وهذا هو مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، ومذهب مالك (٥) هو إباحة هذا كله.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 125 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.