Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 124

  1. كتاب الأطعمة
  2. قوله «كتاب الأطعمة»
  3. ذكر بعض الفوائد
  4. الفائدة الرابعة: أوسع مذاهب العلماء في باب الأطعمة هو مذهب الإمام مالك ﵀-
  5. ذكر بعض المسائل المتعلقة بهذه الفائدة
  6. المسألة الأولى: أن جمهور العلماء يحرمون كل ذي ناب من السباع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= الأمور فقال: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (١).

- الفائدة الثالثة: الأطعمة حلال للمسلم، أما الكافر فلا تحل له لقوله تعالى ﴿قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ .. ﴾ (٢).

- الفائدة الرابعة: أوسع مذاهب العلماء في باب الأطعمة هو مذهب الإمام مالك ﵀-، ويتبين ذلك في هذه المسائل:

المسألة الأولى: أن جمهور العلماء (٣) يحرمون كل ذي ناب من السباع كالذئب وكل ذي مخلب من الطير كالصقر والنسر.

ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي ﷺ «نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ» (٤)، فكل ذي ناب يفترس وينهش به وكذلك كل ذي مخلب من الطير يفترس به ويعدو فهو محرم.

وقال مالك (٥) بل هو حلال لقوله تعالى ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 124 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.