. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= الأمور فقال: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (١).
- الفائدة الثالثة: الأطعمة حلال للمسلم، أما الكافر فلا تحل له لقوله تعالى ﴿قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ .. ﴾ (٢).
- الفائدة الرابعة: أوسع مذاهب العلماء في باب الأطعمة هو مذهب الإمام مالك ﵀-، ويتبين ذلك في هذه المسائل:
المسألة الأولى: أن جمهور العلماء (٣) يحرمون كل ذي ناب من السباع كالذئب وكل ذي مخلب من الطير كالصقر والنسر.
ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي ﷺ «نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ» (٤)، فكل ذي ناب يفترس وينهش به وكذلك كل ذي مخلب من الطير يفترس به ويعدو فهو محرم.
وقال مالك (٥) بل هو حلال لقوله تعالى ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ =