Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 132

  1. كتاب الأطعمة
  2. قوله «من أي شيء كان»
  3. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح فيما ذكره المؤلف

فَإِنَّهُ يَحْرُمُ كَثِيْرُهُ وَقَلِيْلُهُ (١)، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ (٢)،

ــ

(١) قوله «فَإِنَّهُ يَحْرُمُ كَثِيْرُهُ وَقَلِيْلُهُ»: أي فإن كان ما يشربه الإنسان فيه شيء من السُّكْرِ ولو كان شيئاً يسيراً فإنه يحرم، وذلك لسد الذريعة فإن شرب القليل غير المسكر ذريعة إلى شرب الكثير المسكر، ولأن الشرع إذا حرم الشيء حرم أبعاضه.

(٢) قوله «مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ»: أي كل ما كان مسكرا سواءً كان من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير فلا فرق بين الخمر المتخذة من العنب وبين غيرها من الأنبذة المسكرة في تحريم الشرب، فيسمى جميع ذلك خمراً، ويجب الحد بشرب القليل والكثير منها سواء سكر منها أو لم يسكر. وهذا هو قول جمهور الفقهاء (١)، لقول النبي ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ» (٢)، والخمر ما خامر العقل، أي: غطاه، ومنه سمي خمار المرأة، لأنه يغطي رأسها، ومن ذلك أيضاً حديث عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» (٣).

وذهب الحنفية (٤) إلى أن الخمر التي يحرم قليلها وكثيرها، ويحد بها، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 132 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.