Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 133

  1. كتاب الأطعمة
  2. قوله «لقول رسول الله ﷺ «كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر الفرق منه، فملء الكف منه حرام»
  3. شرح كلام المؤلف

لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ الفَرَقُ مِنْهُ، فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ» (١)،

ــ

=ويكفر مستحلها، إلى غير ذلك هي المتخذة من عصير العنب خاصة، أما الأنبذة الأخرى فلا يحد شاربها إلا إذا سكر منها.

قلت: وهذا قول غير صحيح لأن الأدلة تدل على خلافه، ولأن النبي ﷺ وصف القليل بأنه حرام، ولأن السكر إنما يحصل بمجموع ما شربه لا من الشربة الأخيرة فقط، ومن ظن أنه إنما يقع بالشربة الأخيرة فقد غلط فإن الشربة الأخيرة إنما أثرت السكر بانضمامها إلى ما قبلها ولو انفردت لم تؤثره فهي كاللقمة الأخيرة في الشبع والمصة الأخيرة في الري وغير ذلك من المسببات التي تحصل عند كمال سببها بالتدريج شيئاً فشيئاً.

فالصواب هو قول جمهور الفقهاء في هذه المسألة.

(١) قوله «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ الفَرَقُ مِنْهُ، فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ» (١): الفَرق: بفتح الراء مكيال يسع ستة عشر رطلاً، ما يعادل ١٠ كغ، والحديث فيه أن ما كان في شربه صلاحية الإسكار حرم تناوله ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذي تناوله منه لقلته جداً، وفيه أيضاً تحريم كل مسكر سواء اتخذ من عصير العنب أو من غيره، فلو قدر أنه لا يسكر حتى يشرب فرقاً، والفرق يعادل=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 133 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.