Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 135

  1. كتاب الأطعمة
  2. قوله «وإن تخللت الخمر، طهرت وحلت، وإن خللت، لم تطهر»
  3. بيان طرق تخليل الخمر مع بيان الحكم الشرعي لكل طريق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأول: أن تتخلل بنفسها أي بدون أن يتدخل أحد في تخليلها، فإنها تكون طاهرة وحلالاً بإجماع العلماء. (١)

الثاني: تخليلها بفعل آدمي، وله صورتان:

الصورة الأُولى: أن يخللها بدون أن يضيف إليها شيئاً كأن ينقلها من الظل إلى الشمس أو العكس بقصد التخليل فتخللت.

فهذه الصورة اختلف فيها الفقهاء:

فذهب الجمهور (٢) إلى حلها لأن علة النجاسة والتحريم الإسكار، وقد زالت، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

وقال الحنابلة (٣): إن نقلت الخمر من موضع إلى آخر، فتخللت من غير أن يلقى فيها شيء، فإن لم يكن قصد تخليلها حلت بذلك، لأنها تخللت بفعل الله تعالى.

وإن قصد بذلك تخليلها احتمل أن تطهر، لأنه لا فرق بينهما إلا القصد، فلا يقتضي تحريمها. ويحتمل ألا تطهر، لأنها خللت بفعل، كما لو ألقي فيها شيء.

الصورة الثانية: تخليلها بأن يضيف إليها شيئاً يحصل به التخليل كالخل والبصل والملح، أو إيقاد نار عندها، ففي هذه الصورة ذهب =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 135 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.