Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 136

  1. كتاب الأطعمة
  2. قوله «وإن تخللت الخمر، طهرت وحلت، وإن خللت، لم تطهر»
  3. بيان طرق تخليل الخمر مع بيان الحكم الشرعي لكل طريق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وهو رواية عن مالك (٣) إلى أنه لا يحل تخليل الخمر بها ولا تطهر بذلك، لأننا مأمورون باجتنابها، فيكون التخليل اقتراباً من الخمر على وجه التمول، وهو مخالف للأمر بالاجتناب، ولأن الشيء المطروح في الخمر يتنجس بملاقاتها فينجسها بعد انقلابها خلاً، لأن الرسول ﷺ أمر بإهراق الخمر بعد نزول آية المائدة بتحريمها.

فعن أبي طلحة أنه سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمرا، فقال «أَهْرِقْهَا، قال: أفلا أخللها؟ قال: لا» (٤).

وعن ابن عباس قال: أهدى رجل لرسول الله ﷺ راوية خمر، فقال له رسول الله ﷺ: «هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ » فقال: «لا»، فساره رجل إلى جنبه، فقال: «بِمَ سَارَرْتَهُ؟ » فقال: أمرته أن يبيعها، فقال له رسول الله ﷺ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا»، ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما» (٥). =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 136 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.