Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 140

  1. كتاب الأطعمة
  2. فصل فيما يباح أكله وما لا يباح
  3. قوله «إلا الحية»
  4. شرح كلام المؤلف

إِلاَّ الحَيَّةَ (١)،

ــ

= وما لا يؤكل نظيره في البر كخنزير الماء وكلبه فحرام وذلك لقياس ما في البحر على ما في البر، ولأن الاسم يتناوله فيعطى حكمه، وهذا وجه آخر في مذهب الشافعية (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

فهذه هي أقوال الفقهاء فيما يحل وما لا يحل من حيوان البحر.

والراجح عندي من الأقوال هو قول المالكية، وهو حل جميع صيد البحر لعموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ (٣)، قال ابن عباس ﵄ «صيده ما أُخذ حيًّا، وطعامه ما لَفَظَهُ ميتًا» (٤)، فجميع حيوانات البحر حية كانت أو ميتة كلها حلال لنا.

(١) قوله «إِلاَّ الحَيَّةَ»: يعني إلا حية البحر فإنها لا تحل وهذا ما ذهب إليه المؤلف، وقد سبق الإشارة إلى الخلاف، وقلنا بأن الراجح في حيوانات البحر أنها حلال لما ذكرناه سابقاً من الأدلةً.

وكونها تسمى حية لا يخرجها من الحل إلى التحريم، لأن التسمية لا أثر لها، فما دام أنه حيوان بحري لا يعيش إلا في البحر فهو حلال.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 140 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.